حظر التمييز على أساس الدين في الدساتير المقارنة

دراسة بعنوان:

حظر التمييز على أساس الدين في الدساتير المقارنة

Prohibition of discrimination on the basis of religion in comparative  Constitutions

 

أ.د عمر روابحي

 

ملخص تنفيذي:

هذه الدراسة عبارة عن دراسة قانونية مسحية مقارنة، تتطرق لتناول دساتير دول العالم لمسألة حظر التمييز على أساس الدين، وتدرس مدى تأثير طبيعة النظم السياسية على شكليات التعاطي الدستوري من حيث نوعية المخاطبين بأحكام الدساتير، وترتيب المادة التي تناولت حظر التمييز الديني ضمن مواد النص الدستوري تقديما وتأخيرا، وتبحث الدراسة أيضا في العلاقات والروابط بين الدساتير التي تحظر التمييز الديني وكيفية تناول هذه الدساتير  لعلاقة الدين بالدولة، سكوتا، نفيا أو إثباتا.

وقد افترضت الدراسة أن نظم الحكم غير الديمقراطية هي أقل النظم اهتماما بإدراج حظر التمييز الديني في دساتيرها، وأنها أقل النظم استخداما لمصطلحات توسع من دائرة المخاطبين بأحكام دساتيرها بحيث تنتقل من سياج المواطنة إلى رحابة الإنسانية، وأنها أقل النظم تقديما لحظر التمييز الديني ضمن أولى عشر مواد في دساتيرها، وافترضت أن النظم الديمقراطية تنتهج مسارا معاكسا لذلك تماما، وقد تأكدت صحة هذه الفرضيات جميعا من خلال النتائج النهائية التي تم التوصل إليها، وتم ذلك اعتمادا على منهجية المسح الشامل لـــ 196 دستورا، واستخراج المواد التي تتناول حظر التمييز الديني وترقيمها، وكذلك علاقة الدولة بالدين في كل دستور، ثم تم إعادة تقسيم الدول الـــ 127 التي تضمنت دساتيرها حظرا للتمييز الديني حسب طبيعة نظامها السياسي.

ومن خلال مصفوفة من الأرقام والنسب تضمنتها ثلاث جداول صممت لدراسة العلاقات بين العناصر التي أشرنا إليها أعلاه، خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تجيب بشكل واضح عن كيفية تناول دساتير دول العالم لحظر التمييز على أساس الدين.

كلمات مفتاحية: التمييز، الدين، الدساتير، نظم سياسية، العلمانية

 

 

 

 

 

Abstract:

This Study is a comparative legal survey study, which deals with the Constitutions of Countries of the world regarding the issue of prohibiting discrimination on the basis of religion, and examines the impact of the nature of political systems on “forms of constitutional drafting” in terms of “the nature of those who address the provisions of constitutions”, and the arrangement of the article that dealt with the prohibition of religious discrimination Among the articles of the constitutional text, by ranking it firstly or delaying it.

The study also examines the relationships and links between Constitutions that prohibit religious discrimination and how these Constitutions address the relationship between religion and State, through silence, denial or assertion.

The Study has assumed that non-democratic systems are the least concerned with the inclusion of the prohibition of religious discrimination in their constitutions, and that they are less used to terms that broaden the “circle of addressees” with the provisions of their constitutions, so that they move from “citizenship fence” to “broadness of humanity”, and that they are less progressive to prohibiting religious discrimination “within the” first ten articles “in its Constitutions. the Study assumed that democratic systems pursue a completely opposite path to the above points.

all these hypotheses have been validated through the final results that have been reached, and this was done based on the methodology of the comprehensive survey of 196 Constitutions, and the extraction of “articles dealing with the prohibition of religious discrimination” and their numbering, as well as the relationship between State and religion in each Constitution.

After that, the 127 Countries whose Constitutions included a “prohibition of religious discrimination” were redistributed according to the “nature of their political system.”

Through the matrix of numbers and proportions included in three tables designed to study the relationships between the elements that we mentioned above, the Study concluded a set of results that clearly answer how the Constitutions of the Countries of the world address the prohibition of discrimination on the basis of religion.

Keywords: Discrimination, Religion, Constitutions, Political Systems, Secular/Lay.

 

مقدمة:

يعتبر مبدأ “حظر التمييز” من أكبر المبادئ التي قامت عليها المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان، وقد تبنت أغلب دساتير دول العالم هذا المبدأ متأثرة بصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ  منتصف القرن العشرين، ويشمل مبدأ عدم التمييز حزمة واسعة من الاعتبارات كالعرق واللون والجنس واللغة والرأي السياسي أو غير السياسي والأصل القومي أو الاجتماعي والثروة والنسب، وكذلك الدين.

ويشير التمييز على أساس الدين أو المعتقد حسب المرصد الأوربي للعمل إلى المعاملة التفاضلية للأفراد أو الجماعات على أساس نظام المعتقد أو العبادة[1]، وتتجلى هذه المعاملة التفاضلية السلبية في التشريعات أو السياسات أو الإعلام أو المناهج التربوية أو وسائل الإعلام أو الثقافة والمجتمع وغير ذلك من مناحي الحياة.

ويقصد بعبارة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد في إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد الصادر في 1981، أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.

ولما كان الحق الذي لا يعترف به القانون مجرد أمل غير حقيقي حسب تعبير جوليان بورنسايد (Julian Burnside)[2]، فقد حرصت أغلب المنظومات التشريعية في العالم على تضمين حظر التمييز على أساس الدين في دساتيرها، ومن بين 196 دولة التي تتناول هذه الورقة البحثية دساتيرها بالدراسة والبحث، تدرج 127 دولة حظر التمييز على أساس ديني في دساتيرها، في حين لم تتضمن دساتير 69 دولة ذلك.

وعلى هذا تعتبر هذه الدراسة دراسة مسحية، كونها فحصت جميع الدساتير لتستخرج منها نتائج بحثية هامة، وذلك انطلاقا من إشكالية كيفية المعالجة الدستورية لمسألة حظر التمييز على أساس الدين والمصطلحات القريبة منه كالمعتقد والضمير والوجدان في دساتير دول العالم ؟ وهل أثرت طبيعة النظم السياسية على تناول الدساتير لهذا الحظر؟ وما مدى تأثير تبني الدولة لدين محدد كدين رسمي، أو السكوت عن تحديد علاقة الدولة بالدين، أو تبني العلمانية بشكل صريح، على مبدأ حظر التمييز على أساس الدين؟

وللإحاطة بكل دساتير دول العالم اعتمدنا على مشروع مقارنة دساتير العالم الذي أطلقته شركة غوغل سنة 2013 وتم تمويله من طرف ثلاث مؤسسات هي: Indigo Trust وIC2 Institute                           و International IDEA[3]، وقامت المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على الاستفادة من كل الدساتير التي وفرتها قاعدة بيانات المشروع باللغة العربية، وكان عددها 53 نصا، ومواصلة دراسة بقية الدساتير باللغة الانجليزية مع توثيق المراجع مترجمة للعربية بشكل مباشر.

وعبر جدول قارب الــ 200 صفحة تم استخراج كل المواد التي تتطرق إلى حظر التمييز الديني في دساتير 196 دولة، واستخراج علاقة الدولة بالدين في كل دستور، لتنقل البيانات بعد ذلك إلى جدول ثان يحتوي على تصنيف الدول حسب النظم السياسية، وذلك بغرض استخراج العلاقات القائمة بين الثابت وهو مبدأ حظر التمييز الديني والمتغيرات الآتية:

  • طبيعة النظام السياسي، حيث قسمنا النظم السياسية إلى نظم ديمقراطية (برلمانية، رئاسية، مختلطة) ونظم غير ديمقراطية (ملكيات مطلقة، ملكيات شبه دستورية، أنظمة عسكرية وشمولية)[4]، وأضفنا مطلبا نستعرض فيه وضعية الدول العربية.
  • اختلاف صيغ التعبير عن المخاطبين بحظر التمييز الديني (المواطنة أو الإنسانية) وعلاقة ذلك بطبيعة النظم السياسية.
  • حظر التمييز الديني وعلاقة الدولة بالدين في الدساتير بين الصمت الدستوري، تحديد دين رسمي أو تنبي العلمانية بشكل صريح.

وقد انطلقنا في هذه الدراسة من جملة من الفرضيات الأولية، تقوم على اعتبار النظم الشمولية والمطلقة أقل النظم اهتماما بإدراج حظر التمييز الديني في دساتيرها، وأنها أقل النظم استخداما لمصطلحات توسع من دائرة المخاطبين بأحكام دساتيرها بحيث تنتقل من سياج المواطنة إلى رحابة الإنسانية، وافترضنا أن النظم الديمقراطية تنتهج مسارا معاكسا لذلك تماما.

أما العناصر التي لم نكن متيقنين منها وبالتالي كان من الصعوبة صياغة فرضيات بخصوصها، حتى تستكمل الدراسة، فهي ما تعلق بتأثير طبيعة النظام السياسي على تحديد دين رسمي أو تبني العلمانية أو الصمت عن العلاقة بين الدولة والدين في دساتير كل من النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية.

كما يوحي بذلك عنوانها، اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على المنهج المقارن والمنهج الإحصائي المسحي الشامل، بالإضافة إلى المنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل كأداة من أهم أدواته.

         يكاد يكون هناك إجماع بين فقهاء وخبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية حول تقسيم النظم السياسية في العالم إلى نظم ديمقراطية ونظم غير ديمقراطية، غير أن الدخول في تفاصيل كل قسم ومحاولة تحديد مؤشرات تحظى بالقبول العام يطرح الكثير من الانقسام، ولعل هذه التباينات هي ما جعلت أغلب الدساتير لا تفصح صراحة عن طبيعة نظام الحكم الذي تتبناه الدولة، وإنما يصمم كل دستور توازنا بين السلطات (أو عدم توازن) حسب ظروف الدولة وتفاعل القوى المؤثرة بها، ثم يأتي بعد ذلك خبراء العلوم السياسية والقانون الدستوري ليصنفوا لنا الأنظمة السياسية مستخدمين نماذج بعينها، وبما أن معايير تعريف تلك النماذج هي معايير متباينة، فإن تصنيف الدول يحدث حوله الاختلاف والتباين أيضا[5].

وقد  بدأنا كل عنوان رئيس من الدراسة بجدول يقارن بالأرقام والنسب بين الثابت والمتغيرات التي ذكرناها أعلاه، لنخلص في الخاتمة إلى المقارنة بين مجاميع كل جدول، أي بين النتائج التي أظهرتها لنا كل من النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية حول مسألة حظر التمييز على أساس الدين.

تعدد الأديان: بين الرغبة في الإيلاف وصعوبة تقبُّل الاختلاف | حكاية ما انحكت  | SyriaUntold

أولا: حظر التمييز الديني في دساتير النظم الديمقراطية:

يمكن تقسيم النظم السياسية الديمقراطية في العالم وفق المعايير المشتركة التي تحظى بقبول عام، إلى ثلاث نظم رئيسية هي: النظام الرئاسي، النظام البرلماني، والنظام المختلط أو النظام شبه الرئاسي كما يسميه البعض، وفي هذه الورقة سوف نتطرق للتناول الدستوري لمبدأ حظر التمييز الديني وفق هذه الأنظمة المذكورة مع تفريع النظم البرلمانية إلى فرعين هما:  النظم الجمهورية البرلمانية والنظم الملكية البرلمانية[6]، معتمدين على تحليل البيانات التي وردت في الجدول أدناه:

الجدول رقم 1: حظر التمييز الديني في دساتير النظم الديمنقراطية
النظم محل الدراسة حصر تطبيق حظر التمييز الديني على المواطنين تطبيق حظر التمييز الديني على الناس بشكل عام السكوت عن علاقة الدين بالدولة تعيين دين رسمي للدولة تبني العلمانية في الدساتير
النظم البرلمانية

(43 نموذج)

13 دستور

30%

30 دستور

70%

26 دستور

60%

6 دساتير

14%

11 دستور

26%

النظم الرئاسية

(51 نموذج)

10 دساتير

20%

41 دستور

80%

27 دستور

53%

2 دستورين

4%

22 دستور

43%

النظم المختلطة

(14 نموذج)

8 دساتير

57%

6 دساتير

43%

7 دساتير

50%

3 دساتير

21%

4 دساتير

21%

المجاميع

108 نموذج

31 دستور

29%

77 دستور

71%

60 دستور

56%

11 دستور

10%

37 دستور

34%

 

 

 

  • دساتير النظم البرلمانية:

         المعيار الأساسي الذي يتميز به النظام البرلماني هو اندماج السلطتين التشريعية والتنفيذية مع بعضهما البعض، مع تبعية وعلوية للسلطة التشريعية، لأن بقاء وانقضاء السلطة التنفيذية يعتمد عليها، ومن مقتضيات هذا الاندماج، انتخاب رئيس الحكومة بواسطة السلطة التشريعية، وخضوعه للمساءلة البرلمانية والتصويت بحجب الثقة، وهو في هذا المسار يعتمد على مساندة حزبه له، وفي الغالب يكون لرئيس الدولة أو الملك في النظام البرلماني دور شكلي، ونستعرض ضمن هذا العنوان التناول الدستوري لمبدأ حظر التمييز الديني بين النظم الجمهورية البرلمانية والنظم الملكية البرلمانية.

في النظم الجمهورية البرلمانية، ومن ضمن 28 دولة تعتمد هذا النظام في دساتيرها، اتجهت 21 دولة منها إلى اعتماد صيغ مفتوحة تشمل جميع الناس، للتعبير عن حظر التمييز الديني، حيث استخدمت كل من ألمانيا، سويسرا، كرواتيا، اليونان، إثيوبيا مصطلح “كل شخص أو كل الأشخاص”[7]، وذهبت ألبانيا، كوسوفا، إستونيا، فلندة، إيسلندا وغيرها من الدول الأوربية إلى استخدام مصطلح “أي أحد أو كل واحد”[8]، كما استخدم دستور ترينيداد وتوباغو مصطلح “الأفراد”[9] وعبر دستور جمهورية الدومينيك عن المبدأ بمصطلح ” الناس”[10]، وتصل النسبة المئوية لاعتماد الصيغ العامة في التعبير عن حظر التمييز الديني في دساتير النظم الجمهورية البرلمانية إلى 75% من مجمل الحالات المدروسة.

وحصرت 7 دول هي: إيطاليا، العراق، الهند، بلغاريا، مقدونيا، بنغلاديش، سنغافورة،  التمتع بهذا الحق في مواطنيها فقط[11]، وتصل النسبة المئوية لاعتماد صيغة المواطنة في التعبير عن حظر التمييز الديني في دساتير النظم الجمهورية البرلمانية إلى 25% من مجمل الحالات المدروسة، ويبدو أن السمة المشتركة بين هذه الدول فيما عدا إيطاليا، هي انتماؤها للشرق أو للمعسكر الشرقي في تاريخها القريب، في حين عبرت الفئة الأولى من الدول من خلال تبنيها لمصطلحات تتجاوز المواطنة إلى الإنسانية، عن ثقافة حقوق الإنسان ضمن المنظومة الغربية التي تنتمي إليها.

سكتت نصف دساتير النماذج المدروسة عن تحديد طبيعة العلاقة بين الدين والدولة[12]، أما النصف الآخر من النماذج فقد تراوحت الإشارة إلى هذه العلاقة بين دول تسمي دينا معينا كدين للدولة مثل العراق[13] وبنغلاديش، وإن كانت هذه الأخيرة تتفرد بالجمع في دستورها بين تعيين الإسلام كدين للدولة في المادة 2 وفي نفس الوقت ينص دستورها في المادة 12 على أن مبادئ العلمانية ينبغي أن تتحقق، ودول تسمي كنيسة بعينها ككنيسة للدولة كاليونان[14]، وذهبت إيطاليا في دستورها إلى النص على تساوي جميع الأديان[15]، في حين أحالت سويسرا تنظيم هذه العلاقة إلى ما تقرره الكانتونات الـــ 26  المكونة للإتحاد السويسري[16]، واتجهت بعض الدول إلى الإعلان بصيغة النفي أنه لا دين رسمي للدولة مثل ألبانيا وإثيوبيا، وإن كانت هذه الأخيرة قد أضافت فقرة إلى دستورها تقرر فيها صراحة أن الدين منفصل عن الدولة[17]، وذهبت بعض الدول إلى تبني العلمانية صراحة في دساتيرها مثل كوسوفا، صربيا[18]، وبنغلاديش، في حين لا تشير دساتير دول أخرى إلى العلمانية صراحة ولكن تنص على مقتضاها وهو فصل الدين عن الدولة مثل كرواتيا، مقدونيا، سلوفينيا، فيجي، وسلوفاكيا[19].

وإذا عبرنا عن العلاقة بين الدين والدولة في دساتير الجمهوريات البرلمانية بلغة النسب والأرقام وربطنا هذه المسألة بمبدأ حظر التمييز الديني، نجد أن الدساتير التي سكتت عن توضيح هذه العلاقة تمثل 50% من الحالات المدروسة، والملاحظ أنه يغلب عليها استخدام مصطلحات عامة لا تنحصر في المواطنة عند التعبير عن حظر التمييز الديني، وتمثل نسبة الدساتير التي تتبنى العلمانية بشكل صريح أو بشكل ضمني من خلال النص على فصل الدين عن الدولة أو تلك التي تنفي تبني الدولة لدين معين 43%، وهي كذلك يغلب عليها تجنب التعبير عن حظر التمييز الديني بمصطلح “المواطن” واستخدام مصطلحات عامة بدل ذلك، بينما تمثل نسبة الدساتير التي تتبنى دينا بعينه 7% من مجمل الحالات المدروسة وهي تنح وجهة مغايرة لباقي الدساتير، إذ يغلب عليها استخدام مصطلح “المواطن” أو “تسمية جنسية المخاطبين” بدل استخدام المصطلحات العامة.

أما في النظم الملكية البرلمانية، فمن ضمن 15 نموذج للنظم الملكية البرلمانية تمت دراستها في هذه الورقة، تبنت  دساتير كل من المملكة المتحدة، النرويج، هولندا، كندا، أندورا، جامايكا، ساموا، توفالو، ونيوزيلندا صيغا مفتوحة في تطبيق مبدأ حظر التمييز الديني، حيث استخدمت المملكة المتحدة، جامايكا ونيوزيلندا مصطلحات عامة مبنية للمجهول مثل: “يحظر التمييز على أساس الدين”[20]، وذهبت كل من هولندا، ساموا، وتوفالو إلى تكييف الحظر ليشمل جميع “الأشخاص”[21]، بينما عبرت كندا عن ذلك بمصطلح “الأفراد”[22] واستخدمت أندورا مصطلح “المخاطبين”[23]، ووظفت النرويج مصطلح “سكان”[24]، وتصل نسبة استخدام المصطلحات التي تتجاوز مفهوم المواطنة بالنسبة للنظم الملكية البرلمانية إلى 60% من بين جميع الحالات المدروسة في هذا الفرع.

أما بقيت النماذج الستة، فقد حصرت انطباق حظر التمييز الديني في مواطنيها، سواء باستخدام مصطلح “المواطنين” كما هو الحال في دساتير كل من ليسوتو، بابوا غينيا، ماليزيا، والدانمارك[25]، أو بتسمية حملة الجنسية بشكل صريح كما هو الحال في دستور إسبانيا وكمبوديا[26]، وتصل نسبة حصر حظر التمييز الديني في المواطنين لدى دساتير النظم الملكية البرلمانية إلى 40%.

ومن السمات البارزة للنظم الملكية البرلمانية أنها لا تتبنى العلمانية بشكل صريح في دساتيرها، ونجد أن أغلب هذه الدول تؤثر في دساتيرها عدم التطرق للعلاقة بين الدين والدولة، فمن بين 15 نموذج درسناه لا نجد إلا  الدستور الماليزي يعين الإسلام كدين للإتحاد[27]، ودستوري النرويج والدانمارك يحددان الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ككنيسة للدولة[28]، وبلغة الأرقام فإن 80% من النظم الملكية البرلمانية تسكت عن تحديد العلاقة بين الدين والدولة و20% فقط منها من يخصص مادة لتحديد هذه العلاقة.

وكسمة بارزة أيضا، اتجهت بعض الملكيات البرلمانية في دساتيرها إلى حظر ترشح رجال الدين للمناصب التمثيلية، وهذا الاختيار كان اختيارا مشتركا لبعض “الدول-الجزر” كسانت كيتس، سانت لوسيا، وسانت فينسنت[29]، وذهبت بلجيكا إلى نفي حق الدولة  في التدخل سواء في التعيين أو في تنصيب وزراء من أي دين على الإطلاق، وقريبا منها نص الدستور الأسترالي على عدم جواز فرض أي اختيار ديني كمؤهل لتبوأ أي منصب حكومي، غير أن الدانمارك كانت منسجمة مع دستورها الذي يسمي كنيسة رسمية للدولة بأن نص أيضا على اشتراط أن يكون الملك عضوا في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية.

  • دساتير النظم الرئاسية:

         تتجلى أقصى تجليات الفصل الجامد بين السلطات، في النظام الرئاسي الذي يقوم بالخصوص على اعتبار السلطتين التنفيذية والتشريعية وكيلين منفصلين عن جمهور الناخبين، فهما تنشآن وتستمران بشكل منفصل عن بعضهما البعض، وفي النظام الرئاسي يعتبر رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة، وينتخب بشكل مباشر عن طريق الاقتراع العام، أو بشكل غير مباشر عن طريق هيئة منتخبة وسيطة، وتعتبر ولاية الرئيس ولاية ثابتة لا يقطعها حجب للثقة ولا مساءلة سياسية أمام السلطة التشريعية، وبالتالي لا يعتمد الرئيس أثناء ولايته على دعم حزبه للاحتفاظ بمنصبه.

يعتبر النظام الرئاسي أكثر الأنظمة انتشارا في العالم، حيث تعتمده أكثر من ربع دول العالم، وفي هذه الدراسة قمنا بدراسة 56 دولة تعتمد النظام الرئاسي كنظام حكم، تبين أن 5 منها هي موزمبيق، أفغانستان، قيرغيزستان، اندونيسيا و مالديف لا تنص دساتيرها بأي شكل من الأشكال على حظر التمييز على أساس الدين، بينما 51 دولة تضمنت دساتيرها هذا المبدأ، وتباينت صيغ التعبير عنه، بين دول تحصر التمتع بهذا الحق في مواطنيها فقط كليبيريا، غينيا بيساو، بوركينافاسو، جزر القمر، الكونغو، مالي، طوغو، نيجيريا، كوريا الجنوبية، وأوزباكستان[30]، وأخرى وهي الأكثرية توسع من نطاق الحماية الدستورية لتسري على “كل واحد”  كما هو الحال مع دساتير الإكوادور، البرازيل، سورينام، كوديفوار، أذربيجان، غينيا، تركيا، كازاخستان، بورندي، والكاميرون[31]، أو تسري على “كل الأشخاص”  كدساتير السلفادور، زمبابوي، زامبيا، قبرص، غانا، ناميبيا، تنزانيا، مالاوي، المكسيك، جورجيا، كينيا، غامبيا،أوغندا، جيبوتي وجزر الماريشال[32]، وعدد قليل من الدساتير استخدمت مصطلح “الأفراد” كدستور بوليفيا، كولومبيا، مدغشقر ونيكاراغوا[33]، وقريب منه دستور كل من بنين والنيجر اللذان استخدما مصطلح “الجميع”[34]، ودستور كل من طاجاكستان وتشاد اللذان استخدما مصطلح “الكل”[35]، بينما انفرد دستور البيرو بمصطلح “الإنسان”[36]، ودستور وسط أفريقيا بمصطلح “الكائن البشري”[37]، ودستور باراغواي بمصطلح “العاملين”[38]، في حين استخدمت كل من بنما، غينيا الاستوائية، الغابون، والسنغال مصطلحات مفتوحة ومبنية للمجهول من قبيل  ” لن يكون هناك أي تمييز ديني” أو “يحظر كل تمييز ديني”[39].

من خلال ما سبق نستنتج أن دساتير النظم الرئاسية تتبنى تطبيق حظر التمييز الديني على المواطنين بنسبة 20%، بينما تستخدم صيغا تتجاوز المواطنة بنسبة 80%.

سكتت دساتير 27 دولة عن تحديد طبيعة العلاقة التي تربطها بالدين من بين 51 دستور للأنظمة الرئاسية تمت دراستها، أي بنسبة 53%[40]، وذهبت كل من المكسيك، وسط أفريقيا، جورجيا، النيجر، كوريا الجنوبية، أذربيجان، وطاجاكستان إلى التصريح بفصل الدين عن الدولة[41]، واكتفت نيكاراغوا، كينيا، غامبيا، ونيجيريا بالإعلان عن طريق النفي أنه لا دين رسمي للدولة[42]، في حين تبنت 9 دول صراحة العلمانية في دساتيرها وهي غينيا، مدغشقر، تشاد، الغابون، تركيا، كازاخستان، بورندي، الكاميرون والسنغال[43]، وهي في معظمها مستعمرات فرنسية قديمة، واكتفت أوغندا بالنص على أنها ليست دولة دينية[44]، لتصل نسبة الدول ذات النظام الرئاسي التي تنفي تبنيها لأي دين رسمي أو تفصل الدين عن الدولة  أو تتبنى العلمانية إلى 41%.

وذهبت كل من جزر القمر وجيبوتي إلى التصريح بأن الإسلام دين الدولة[45]، في حين أعلنت اندونيسيا في دستورها أن الدولة تقوم على الإيمان بالله الواحد[46]، لتصل نسبة الدول التي تعين في دستورها دينا محددا كدين للدولة إلى 6%.

في دراستنا لدساتير النظم الرئاسية، رصدنا بها ميزتين أساسيتين فيما يخص حظر التمييز الديني في الوظائف والعمل بشكل عام، الأولى أن دساتير هذه الدول تميل إلى النص على هذا الحظر أكثر من النظم شبه الرئاسية والنظم الجمهورية البرلمانية، ويتضح ذلك في دساتير كل من باراغواي، سورينام، نيكاراغوا، كوديفوار، مدغشقر وموزمبيق[47]، والميزة الثانية هي النص على حالة التنافي بين عضوية الهيئات التمثيلية كالبرلمان وشغل وظائف دينية، حيث نص على هذه الحالات دساتير كل من الأرجنتين، الدومينيك، والمكسيك والتي زادت على ذلك شرط عدم جواز أن يشغل الرئيس منصبا دينيا وألا يكون خادما في أي طائفة دينية[48].

  • دساتير النظم المختلطة (شبه الرئاسية):

         يقوم النظام المختلط أساسا على ازدواجية السلطة التنفيذية، فهي سلطة برأسين، ينتخب فيها رئيس الدولة بالاقتراع العام، ولا يتمتع عادة الرئيس ولا السلطة التشريعية بسيطرة كاملة على اختيار أو تعيين وإقالة رئيس الوزراء، وبينما يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات تنفيذية كبيرة، ولا يخضع لمساءلة البرلمان، فإن رئيس الوزراء يخضع لهذه المساءلة من خلال التصويت على حجب الثقة.

وفي هذه الورقة تطرقنا لدراسة دساتير 14 دولة تعتمد النظام المختلط، ولاحظنا أن دساتير كل من روسيا، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، منغوليا، أنغولا وغوايانا تعتمد صيغة مفتوحة تتجاوز المواطنة في النص على حظر التمييز على أساس الدين، وقد استخدمت للتعبير عن ذلك مصطلحات مثل “كل شخص، كل الأشخاص، لا أحد”[49]، بينما حصرت كل من  أوكرانيا، مولدوفا، باكستان، فرنسا، الرأس الأخضر، ساو تومي وبرينسيب، سريلانكا، وفلسطين، التمتع بهذا الحق في مواطنيها فقط[50]، وتعتبر نسب استخدام صيغ المواطنة والصيغ التي تتجاوز المواطنة في دساتير النظم المختلطة، متوازنة أكثر  مما هو عليه الحال في نظم الحكم الأخرى، حيث تستخدم 57% من الدساتير محل الدراسة صيغة المواطنة، وتستخدم 43% من الدساتير صيغ تتجاوز المواطنة، ويسجل للنظم المختلطة انحيازها لتضييق شريحة المخاطبين بحظر التمييز الديني وحصرها في المواطنين بخلاف التوجه العام لنظام الحكم البرلماني والرئاسي.

ومن بين نماذج الدساتير الـــ 14 محل الدراسة، سكتت كل من دساتير  مولدوفا، روسيا، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، أنغولا، الرأس الأخضر، وغوايانا عن تحديد علاقة الدولة بالدين، أي ما يعادل 50% من مجمل النماذج، ويبدو أن هذا يشكل نمطا مضطردا في جميع أنظمة الحكم التي درسناها، حيث دائما نجد أن نصف عدد الدول في كل نظام تتجنب تحديد هذه العلاقة دستوريا.

وتباين تعامل النصف الآخر من الدول محل الدراسة مع مسألة علاقة الدولة بالدين، تراوحت الإشارة إلى هذه العلاقة بين دول تسمي دينا معينا دينا للدولة مثل باكستان وفلسطين في تسمية الإسلام وسريلانكا في تسمية البوذية[51]، وذهبت منغوليا في دستورها إلى النص على عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية وعدم تدخل الدين في الشؤون السياسية[52]، في حين حث الدستور الأوكراني الدولة على تطوير الهوية الدينية للسكان الأصليين والأقليات[53]، وذهبت بعض الدول إلى تبني العلمانية صراحة في دساتيرها مثل فرنسا وساوتومي وبرينسيب[54]، وهكذا تقدر نسبة الدول التي تسمي دينا أو كنيسة معينة بشكل رسمي 21%، والنسبة نفسها بالنسبة للدول التي تتبنى العلمانية بشكل صريح أو ضمني، وهذا يجعل من الدول ذات النظام المختلط أكثر الدول ميلا لتسمية دين معين كدين رسمي في دساتيرها وأقلها من حيث تبني العلمانية مقارنة بالدول التي تتبنى النظامين البرلماني والرئاسي.

وعلى عكس الدول ذات النظامين البرلماني والرئاسي، لا نجد إلا باكستان ذات النظام المختلط التي يحظر دستورها التمييز الديني في تقلد الوظائف[55].

ثانيا: حظر التمييز الديني في دساتير النظم غير الديمقراطية:

بإتباع المنهجية نفسها التي اتبعناها أعلاه، نتطرق هنا لتناول حظر التمييز الديني في دساتير الملكيات المطلقة والملكيات شبه الدستورية (1)، والنظم العسكرية (2)، ويلخص الجدول الآتي بالنسب والأرقام وضعية حظر التمييز الديني في دساتير النظم غير الديمقراطية.

 

 

الجدول رقم 2: حظر التمييز الديني في دساتير النظم غير الديمقراطية
النظم محل الدراسة حصر تطبيق حظر التمييز الديني على المواطنين تطبيق حظر التمييز الديني على الناس بشكل عام المبدأ مقدم ضمن أول عشر مواد في الدستور السكوت عن علاقة الدين بالدولة تعيين دين رسمي للدولة تبني العلمانية في الدساتير
الملكيات المطلقة

(5 نماذج)

1 دستور

20%

4 دساتير

80%

1 دستور

20%

2 دستورين

40%

3 دساتير

60%

0

0%

الملكيات شبه الدستورية

(4 نماذج)

2 دستورين

50%

2 دستورين

50%

1 دستور

25%

0

0%

3 دساتير

75%

1 دستور

25%

النظم العسكرية والشمولية

(6 نماذج)

4 دساتير

67%

2 دستورين

33%

0

0%

3 دساتير

50%

2 دستورين

33%

1 دستور

17%

المجاميع

15 نموذج

7 دساتير

47%

8 دساتير

53%

2 دستورين

13%

5 دساتير

33%

8 دساتير

53%

2 دساتير

13%

 

  • دساتير الملكيات المطلقة والملكيات شبه دستورية:

         الملكيات المطلقة هي نظم الحكم التي تقوم على توارث الملك والسلطة، ويكون للملك فيها دور محوري ومتدخل في السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، أما الملكيات شبه الدستورية فهي تلك النظم الوراثية أيضا التي تنازل فيها الملك عن بعض سلطاته لصالح الرعية فأصبحت تجرى بها انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة، مع بقاء الملك يستأثر بالكثير من السلطات التنفيذية.

         وتتطرق هذه الدراسة لدراسة 7 ملكيات مطلقة هي: الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، بوتان، بروناي، وإسواتيني، وقد تفاعلت كل النماذج – عدا السعودية وبروناي- بشكل إيجابي في دساتيرها مع حظر التمييز الديني، واستخدمت في ذلك صيغا مختلفة، حيث من بين النماذج الخمسة محل الدراسة، لا توجد إلا سلطة عمان استخدمت مصطلح “مواطنين” عند التطرق لحظر التمييز الديني[56]، بينما استخدمت دساتير الدول الأخرى مصطلحات “الأفراد” كما هو حال الإمارات[57]، واستخدم الدستور القطري مصطلح “الناس”[58] في حين استخدمت كل من بوتان وإسواتيني مصطلح “شخص وأشخاص”[59] وهذا في الحقيقة يفسره تجنب الملكيات المطلقة عادة استخدام مصطلح المواطنة لارتباطه بالتمثيل والمحاسبة، وتصل نسبة توظيف مصطلح المواطنة إلى 20%، بنما تصل نسبة استخدام صيغ المخاطبين العامة إلى 80%.

وعند ربط مسألة حظر التمييز الديني مع طبيعة العلاقة التي تجمع بين الدولة والدين في دساتير الدول الخمسة محل الدراسة، نجد أن كلا من قطر، عمان، والإمارات قد نصت دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة[60]، أي بنسبة 60%، في حين سكتت دساتير كل من إسواتيني وبوتان عن ذلك، أي بنسبة 40%.

وبمقارنة هذه الأرقام والنسب مع نظيرتها في نظم الحكم الديمقراطية نصل إلى النتائج الآتية:

  • أن الملكيات المطلقة تضاهي النظم الرئاسية في قلة استخدام صيغ المواطنة، وكثرة استخدام الصيغ العامة، مع اختلاف الخلفيات، التي على ما يبدو تميل إلى تجنب استخدام مصطلح المواطنة في ظل النظم الملكية المطلقة، بينما لا تستخدم صيغة المواطنة بكثرة في دساتير النظم الرئاسية رغبة في توسعة مجال تطبيق حظر التميز الديني بحيث يشمل المواطنين وغير المواطنين.
  • تعتبر الملكيات المطلقة أقل النظم سكوتا عن تحديد علاقة الدين بالدولة في دساتيرها
  • الملكيات المطلقة أكثر النظم اعتدادا بالدين وتنصيصا عليه في دساتيرها
  • الملكيات المطلقة أقل النظم تنصيصا على العلمانية في دساتيرها، بل إن النسبة تساوي 0% في النماذج التي درسناها.

أما فيما يخص دساتير الملكيات شبه الدستورية، فمن ضمن النماذج الستة (06) التي تمت دراستها، اثنان منها هما المغرب وموناكو لم ينص دستورهما على حظر التمييز الديني، في حين ذهبت دساتير كل من الأردن، الكويت، البحرين ونيبال إلى تبني صريح لهذا المبدأ، حيث أتاحته الأردن للأردنيين فقط، وأتاحته نيبال للمواطنين، بينما استخدم دستورا الكويت والبحرين مصطلح “الناس”[61]، وهكذا تكون نسبة لجوء النظم شبه دستورية إلى استخدام مصطلح المواطنة هي 50% وتضاهيها نفس النسبة فيما يخص استخدام مصطلحات عامة للتعبير عن المخاطبين بالمبدأ.

أما عن العلاقة بين الدين والدولة فقد نصت دساتير الأردن، الكويت والبحرين على أن الإسلام دين الدولة[62] في حين تعتبر نيبال علمانية، وهكذا تكون نسبة تحديد دين ما في دساتير هذا النوع من أنظمة الحكم هي  75%، بينما تصل نسبة اعتماد العلمانية إلى  25%.

وبمقارنة هذه الأرقام والنسب مع نظيرتها في نظم الحكم الديمقراطية نصل إلى النتائج الآتية:

  • الملكيات شبه الدستورية تستخدم صيغ المواطنة والصيغ العامة بشكل متساو، وهي في ذلك أفضل من النظم شبه الرئاسية وبكل تأكيد أفضل من الملكيات المطلقة.
  • النماذج المدروسة من الملكيات شبه الدستورية كلها تتجنب السكوت عن علاقة الدولة بالدين في دساتيرها، حيث قدرت نسبة السكوت الدستوري بــ 0%.
  • الملكيات شبه الدستورية أكثر نظم الحكم تحديدا لدين ما كدين للدولة بين كل النظم التي درسناها أعلاه، بيد أن تلك التي لا تحدد دينا معينا تتبنى العلمانية تلقائيا.

 

  • دساتير النظم العسكرية والشمولية:

         تتطرق هذه الدراسة لــ 10 نماذج من النظم العسكرية والشمولية في العالم، هي كالآتي: سوريا، مصر، كوبا، إريتريا، ميانمار، تركمانستان، لاو، موريتانيا، السودان، تايلاند، ولا تتطرق النماذج الأربعة الأخيرة لأي حظر للتمييز على أساس الدين في دساتيرها، بينما تتباين صيغ التعبير عن المخاطبين بالحظر في النماذج الستة الأخرى، حيث تستخدم كل من مصر، سوريا وميانمار مصطلح “المواطنين”[63]، وينص دستور إريتريا على أنه “لا أحد يتعرض للتمييز على أساس الدين …”[64] ويجمع دستور تركمانستان بين مصطلحي “شخص” و”مواطن”[65]. لتبلغ نسبة توظيف المواطنة 67%، و بلغت نسبة توظيف مصطلحات عامة تشمل جميع الناس 33%.

ومن بين الدول الــ6 سكتت دساتير إريتريا، ميانمار، وتركمانستان عن توضيح العلاقة بين الدولة والدين، في حين نص الدستور السوري على الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع والدين الإسلامي كدين للرئيس[66]، ونص الدستور المصري أن الإسلام دين للدولة[67]، وتبنت كوبا العلمانية[68]، وهكذا تمثل نسبة السكوت الدستوري بـــ 50 % ، بينما تحدد 33%  من النماذج المدروسة دينا رسميا لها، وتمثل النماذج التي تتبنى العلمانية 17%.

وبمقارنة هذه الأرقام والنسب مع نظيرتها في نظم الحكم الديمقراطية ونظم الحكم غير الديمقراطية نصل إلى النتائج الآتية:

  • النظم العسكرية والشمولية أكثر النظم على الإطلاق توظيفا لمصطلح المواطنة عند التعبير عن حظر التمييز الديني في دساتيرها، وبالتالي فهي كذلك أقل النظم على الإطلاق استخداما لمصطلحات عامة تضمن استفادة جميع الناس، بغض النظر عن المواطنة، من هذا الحق.
  • النظم العسكرية والشمولية أكثر النظم تبنيا لدين ما في دساتيرها مقارنة مع النظم الديمقراطية، وأقلها مقارنة مع الملكيات المطلقة والكليات شبه الدستورية.
  • النظم العسكرية والشمولية أقل النظم بعد الملكيات المطلقة تبنيا للعلمانية في دساتيرها.

 

 

 

 

خاتمة:

لقد اكتفت هذه الدراسة بالتطرق للدول التي تنص دساتيرها على حظر التمييز الديني، ولكن لا بأس أن نثبت هنا ضمن النتائج المتوصل إليها والتي لها علاقة وطيدة بموضوع الدراسة، أن نسبة دساتير الدول ذات النظم الديمقراطية التي لا تتطرق لحظر التمييز الديني لا تتجاوز 9% من بين 119 نموذج تمت دراسته، وأن نسبة دساتير الدول ذات النظم غير الديمقراطية التي لا تتطرق لحظر التمييز الديني تتجاوز 39%، مما يدل على أن النظم الشمولية والمطلقة هي أكثر النظم تجنبا للنص على حظر التمييز الديني في دساتيرها مقارنة بالنظم الديمقراطية.

عند القراءة المقارنة لمجاميع الجدول رقم 1 الخاص بالنظم الديمقراطية، والجدول رقم 2 الخاص بالنظم غير الديمقراطية، نجد أن هذه الأخيرة أقل انفتاحا على استخدام الصيغ العامة في تحديد المخاطبين بأحكام الدستور، بينما تعد النظم الديمقراطية أكثر انفتاحا على هذه الصيغ التي تتيح تطبيق بنود الحقوق والحريات، بما في ذلك حظر التمييز الديني، على أكبر شريحة ممكنة من المخاطبين، بما يتجاوز مفهوم المواطنة إلى مفهوم الإقامة، بل وحتى التواجد على إقليم الدولة بشكل غير قانوني، ونفس الملاحظة تنطبق على استخدام صيغ المواطنة، فالنظم غير الديمقراطية أكثر تمسكا بحصر تطبيق بنود الحقوق والحريات على مواطنيها فقط، بينما تتجه إلى العكس من ذلك النظم الديمقراطية، حيث نجدها تهتم بالإنسان أكثر بدل المواطن.

تميل النظم الديمقراطية إلى السكوت عن علاقة الدولة بالدين في دساتيرها، وذلك بسبب غلبة الجوانب الإجرائية التي تضبط العلاقة بين السلطات، بينما تعتبر دساتير النظم غير الديمقراطية أقل الدساتير سكوتا عن تحديد هذه العلاقة، فهي تعطيها أهمية بالغة، وينعكس هذا الوضع بشكل مباشر على تعيين دين رسمي في دساتير الدول، حيث تعتبر النظم الديمقراطية أقل النظم تعيينا لدين ما أو كنيسة ما بشكل رسمي في دساتيرها، في حين ترتفع هذه النسبة بشكل كبير فيما يخص النظم غير الديمقراطية، وهذه ظاهرة تحتاج إلى تأمل ودراسة، إذ يبدو أن هناك توظيفا للدين أو تمسكا شكليا به بحيث لا ينعكس ذلك إيجابا على تبني الديمقراطية وتطبيقها، ومن ناحية أخرى، تعتبر النظم الديمقراطية أكثر النظم تمسكا بالعلمانية في دساتيرها مقارنة بالنظم غير الديمقراطية

ونختم بنتيجة مرتبطة بالعناصر التي ترددنا في صياغة فرضية حولها في المقدمة، لنقول الآن بدون تردد، والأرقام تثبت ذلك، أن النظم الديمقراطية تجنح دائما في دساتيرها للسكوت عن العلاقة بين الدين والدولة، في حين أن دساتير النظم المطلقة والشمولية تجنح في الغالب إلى تسمية دين ما كدين رسمي.

قائمة المراجع:

النصوص القانونية:

1-        دستور ألمانيا 16- دستور هنغاريا 31- دستور أوكرانيا
2-        دستور إيطاليا 17- دستور مقدونيا 32- دستور مولدوفا
3-        دستور البرتغال 18- دستور صربيا 33- دستور روسيا
4-        دستور العراق 19- دستور سلوفاكيا 34- دستور اليمن
5-        دستور النمسا 20- دستور سلوفينيا 35- دستور باكستان
6-        دستور الهند 21- دستور مالطا 36- دستور تونس
7-        دستور سويسرا 22- دستور بنغلاديش 37- دستور جنوب أفريقيا
8-        دستور ألبانيا 23- دستور جمهورية الدومينيك 38- دستور فرنسا
9-        دستور كوسوفا 24- دستور إثيوبيا 39- البوسنة والهرسك
10-   دستور كرواتيا 25- دستور فيجي 40- دستور الجبل الأسود
11-   دستور استونيا 26- دستور سنغافورة 41- دستور منغوليا
12-   دستور بلغاريا 27- دستور تيمور الشرقية 42- دستور الجزائر
13-   دستور فنلندا 28- دستور ترينيداد وتوباغو 43- دستور فلسطين
14-   دستور أيسلندا 29- دستور فانواتو 44- دستور أنغولا
15-   دستور اليونان 30- دستور (إسرائيل) 45- الرأس الأخضر
46- دستور غوايانا 63- دستور كمبوديا 80- دستور غامبيا
47- دستور ساو تومي وبرينسيب 64- دستور الإكوادور 81- دستور زامبيا
48- دستور سريلانكا 65- دستور البرازيل 82- دستور أوغندا
49- دستور إسبانيا 66- دستور البيرو 83- دستور مدغشقر
50- دستور المملكة المتحدة 67- دستور المكسيك 84- دستور وسط أفريقيا
51- دستور الدانمرك 68- دستور باراغواي 85- دستور ليبيريا
52- دستور النرويج 69- دستور بوليفيا 86- دستور تشاد
53- دستور هولندا 70- دستور كولومبيا 87- دستور الغابون
54- دستور كندا 71- دستور سورينام 88- دستور غينيا بيساو
55- دستور ماليزيا 72- دستور السلفادور 89- دستور تركيا
56- دستور أندورا 73- دستور نيكاراغوا 90- دستور قبرص
57- دستور جامايكا 74- دستور بنما 91- دستور جورجيا
58- دستور ليسوتو 75- دستور بنين 92- دستور أفغانستان
59- دستور نيوزيلندا 76- دستور كينيا 93- دستور كازاخستان
60- دستور بابوا غينيا 77- دستور موزمبيق 94- دستور قيرغيزستان
61- دستور ساموا 78- دستور زمبابوي 95- دستور غانا
62- دستور توفالو 79- دستور غينيا 96- دستور بوركينافاسو
97- دستور بورندي 114- دستور غينيا الاستوائية 131- دستور الأردن
98- دستور الكاميرون 115- دستور إندونيسيا 132- دستور الكويت
99- دستور جزر القمر 116- دستور طاجيكستان 133- دستور المغرب
100- دستور جيبوتي 117- دستور مالديف 134- دستور البحرين
101- دستور جمهورية الكونغو 118- دستور جزر ماريشال 135- دستور موناكو
102- دستور مالي 119- دستور أوزباكستان 136- دستور نيبال
103- دستور توغو 120- دستور الصومال 137- دستور الإمارات
104- دستور كوديفوار 121- دستور سوريا 138- دستور عمان
105- دستور ناميبيا 122- دستور مصر 139- دستور قطر
106- دستور النيجر 123- دستور كوبا 140- دستور السعودية
107- دستور تنزانيا 124- دستور اريتريا 141- دستور بوتان
108- دستور نيجيريا 125- دستور لاو 142- دستور بروناي
109- دستور السنغال 126- دستور موريتانيا 143- دستور إسواتيني
110- دستور رواندا 127- دستور السودان 144- دستور ليبيا
111- دستور مالاوي 128- دستور ميانمار 145- دستور أستراليا
112- دستور كوريا الجنوبية 129- دستور تايلاند 146- دستور الأرجنتين
113- دستور أذربيجان 130- دستور تركمانستاان 147- دستور الولايات المتحدة الأمريكية
148- دستور اليابان 164-دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية 180- دستور بالو
149- دستور بلجيكا 165- دستور تشيكوسلوفاكيا 181- دستور الفلبين
150- دستور ذدا 166- دستور الدومينيك 182- دستور رومانيا
151- دستور الشيلي 167- دستور غرينادا 183- دستور سانت كيتس ونيفيس
152- دستور فنزويلا 168- دستور غواتيمالا 184- دستور سانت لوسيا
153- دستور كوستاريكا 169- دستور هايتي 185- دستور سانت فينسنت والغرينادين
154- دستور لبنان 170- دستور إيرلندا 186- دستور السيشل
155- دستور هوندوراس 171- دستور كيريباتي 187- دستور سيراليون
156- دستور أنتيغا وبربودا 172- دستور كوريا الديمقراطية الشعبية 188- دستور جزر سليمان
157- دستور أرمينيا 173- دستور لاتفيا 189- دستور جنوب السودان
158- دستور الباهاماس 174- دستور ليختنشتاين 190- دستور السويد
159- دستور باربادوس 175- دستور ليتوانيا 191- دستور تايوان
160- دستور بيلاروسيا 176- دستور لوكسمبورغ 192- دستور تونغا
161- دستور بليز 177- دستور موريشيوس 193- دستور
162- دستور بوتسوانا 178- دستور ميكونيزيا 194- دستور الأورغواي
163- دستور الصين 179- دستور ناورو 195- دستور فيتنام
196- دستور إيران  

كتب ومراجع أخرى:

  • س.ماينوورينغ وآخرون، “الرئاسة والديمقراطية: تقييم نقدي”، السياسة المقارنة، مجلد 4، عدد 29، 1997.
  • Observatory EurWork, “Discrimination on the grounds of religion or belief “, available in: (shorturl.at/ewDIU).
  • Julian Burnside, “It’s Time. A Bill of Rights for Australia” (Speech delivered at the 2008 International Human Rights Day Address, Bob Hawke Prime Ministerial Centre, University of South Australia).

 

 

 

 

[1] Observatory EurWork, ” Discrimination on the grounds of religion or belief “, available in: (shorturl.at/ewDIU) visited on 19/12/2022.

[2] Julian Burnside, “It’s Time. A Bill of Rights for Australia” (Speech delivered at the 2008 International Human Rights Day Address, Bob Hawke Prime Ministerial Centre, University of South Australia).

[3] تم إطلاق المشروع من طرف Google Ideas والتي تحولت فيما بعد إلى  Jigsaw و هي عبارة عن حاضنة أعمال ومشاريع تهتم بحرية الوصول إلى المعلومات، أنظر:

https://comparativeconstitutionsproject.org/about-constitute/، تمت زيارته بتاريخ 26-07-2020.

[4]  تم الاعتماد على تقسيم النظم السياسية الذي قامت به ونشرته جامعة ميغيل الكندية على الرابط:

https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l/List_of_countries_by_system_of_government.htm?page_id=0.037561960189174126

تمت زيارة الموقع بتاريخ 15-06-2020

[5] س.ماينوورينغ وآخرون، “الرئاسة والديمقراطية: تقييم نقدي”، السياسة المقارنة، مجلد 4، عدد 29، 1997، ص.ص 449-471.

[6]  تم اعتماد التقسيم -مع بعض التحوير- الذي أجرته ونشرته جامعة ميجيل سنة 2007 والمتوفر على الرابط:

https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/l/List_of_countries_by_system_of_government.htm?page_id=0.037561960189174126

تمت زيارة الرابط بتاريخ 18-07-2020

[7] أنظر: دستور ألمانيا، المادة 3؛ دستور سويسرا، المادة 8؛ دستور كرواتيا، المادة 14؛ دستور اليونان، المادة 5؛ إثيوبيا، المادة 25.

[8] أنظر دساتير: ألبانيا، المادة 18؛ كوسوفا، المادة 24؛ إستونيا، المادة 12؛ فلندة، المادة 6؛ إيسلندا، المادة 65؛ هنغاريا، المادة 15؛ سلوفاكيا، المادة 12؛ سلوفينيا، المادة 14؛ تيمور الشرقية، المادة 12.

[9] أنظر : دستور ترينيداد وتوباغو، المادة 4.

[10] أنظر: دستور جمهورية الدومينيك، المادة 39

[11] أنظر دساتير: إيطاليا، المادة 3؛ العراق، المادة 14؛ الهند، المادة 15؛ بلغاريا، المادة 6؛ مقدونيا، المادة 9؛ بنغلاديش، المادة 28؛ سنغافورة، المادة 12.

[12] نقصد بذلك دساتير كل من ألمانيا، البرتغال، النمسا، الهند، استونيا، فلندة، أيسلندا، هنغاريا، جمهورية الدومينيك، سنغافورة، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، فانواتو.

[13] الدستور العراقي، المادة 2.

[14] الدستور اليوناني، المادة 3.

[15]  الدستور الإيطالي، المادة 8.

[16] الدستور السويسري، المادة  72.

[17] أنظر دستوري: ألبانيا، المادة 10؛ إثيوبيا، المادة 11.

[18] أنظر دستوري: كوسوفا، المادة 8؛ صربيا، المادة 11.

[19] أنظر دساتير: كرواتيا، المادة 41؛ مقدونيا، المادة 7؛ سلوفينيا، المادة 7؛ فيجي، المادة 4؛ سلوفاكيا، المادة 1.

[20] أنظر دساتير : المملكة المتحدة، المادة 14؛ جامايكا، المادة 13؛ نيوزيلندا، المادة 21.

 

[21]  أنظر دساتير : هولندا،  المادة 1؛ ساموا، المادة 15؛ توفالو، المادة 11.

[22]  دستور كندا، المادة 15

[23]  دستور أندورا، المادة 6.

[24]  دستور النرويج، المادة 16

[25]  أنظر دساتير : ليسوتو، المادة 26؛ بابوا غينيا، المادة 2؛ ماليزيا، المادة 8؛ الدانمارك، المادة 71.

[26]  أنظر دستوري: إسبانيا، المادة 14؛ كمبوديا، المادة 31.

[27]  دستور ماليزيا، المادة 3.

[28]  أنظر دستوري: الدانمارك، المادة 4؛ النرويج، المادة 16.

[29] أنظر دساتير: كسانت كيتس، المادة 28؛ سانت لوسيا، المادة 26؛ سانت فينسنت، المادة 26.

[30]  أنظر دساتير : ليبيريا، المادة 18؛ غينيا بيساو، المادة 24؛ بوركينافاسو، المادة 1؛ جزر القمر، المادة 2؛ الكونغو، المادة 15؛ مالي، المادة 2؛ طوغو، المادة 2؛ نيجيريا، المادة 42؛ كوريا الجنوبية، المادة 11؛ أوزباكستان، المادة 18.

[31] أنظر دساتير : الإكوادور، المادة 11؛ البرازيل، المادة 5؛ سورينام، المادة 8؛ كوديفوار، المادة 4؛ أذربيجان، المادة 25؛ غينيا، المادة 8؛ تركيا، المادة 10؛ كازاخستان، المادة 14؛ بورندي، المادة 22؛ الكاميرون، المادة 13.

[32]  أنظر دساتير: السلفادور، المادة 3؛ زمبابوي، المادة 56؛  زامبيا، المادة 266؛ قبرص، المادة 28؛ غانا، المادة 17؛ ناميبيا، المادة 10؛ تنزانيا، المادة 13؛ مالاوي، المادة 20؛ المكسيك، المادة 1؛ جورجيا،  المادة 11؛ كينيا، المادة 27؛ غامبيا، المادة 33؛ أوغندا، المادة 21؛ جيبوتي، المادة 3؛ جزر الماريشال، المادة 12.

[33]  أنظر دساتير: بوليفيا، المادة 14؛ كولومبيا، المادة 13؛ مدغشقر، المادة 6؛ نيكاراغوا، المادة 27.

[34]  أنظر دستوري: بنين، المادة 26؛ النيجر، المادة 8.

[35]  أنظر دستوري: طاجاكستان، المادة 17؛ تشاد، المادة 14.

[36]  دستور البيرو، المادة 2.

[37]  دستور وسط أفريقيا، المادة 6.

[38]  دستور باراغواي، المادة 88.

[39]  أنظر دساتير: بنما، المادة 19؛ غينيا الاستوائية، المادة 15؛ الغابون، المادة 1؛ السنغال، المادة 5.

[40] هذه الدول هي: الإكوادور، البرازيل، البيرو، بوليفيا، كولومبيا، سورينام، السلفادور، بنما، بنين، زمبابوي، زامبيا، ليبيريا، غينيا بيساو، قبرص، غانا، بوركينافاسو، الكونغو، مالي، توغو، كوديفوار، ناميبيا، تنزانيا، رواندا، مالاوي، غينيا الاستوائية، جزر الماريشال، أوزباكستان.

[41]  أنظر دساتير: المكسيك، المادة 130؛ وسط أفريقيا، المادة 25؛ جورجيا، المادة 8؛ النيجر،  المادة 3؛ كوريا الجنوبية، المادة 20؛  أذربيجان، المادة 18؛ طاجاكستان، المادة 8.

[42] أنظر دساتير: نيكاراغوا،  المادة 14؛ كينيا، المادة 8؛ غامبيا، المادة 100؛ نيجيريا، المادة 10.

[43]  أنظر دساتير: غينيا، المادة 1؛ مدغشقر، المادة 2؛ تشاد، المادة 1؛ الغابون، المادة 2؛ تركيا،  المادة 2؛ كازاخستان، المادة 1؛ بورندي، المادة 1؛ الكاميرون، المادة 14؛  السنغال، المادة 1.

[44]  دستور أوغندا، المادة 7.

[45]  أنظر دستوري: جزر القمر، المادة 97؛ جيبوتي، المادة 1.

[46]  دستور اندونيسيا، المادة 29.

[47]  أنظر دساتير: باراغواي، المادة 88؛ سورينام، المادة 28؛ نيكاراغوا، المادة 82؛ كوديفوار، المادة 14؛ مدغشقر، المادة 28؛  موزمبيق، المادة 251.

[48]  أنظر دساتير: الأرجنتين، المادة 73؛ الدومينيك، المادة 32؛ المكسيك، المادتين 55 و82.

[49]  أنظر دساتير: روسيا، المادة 19؛ جنوب أفريقيا، المادة 9؛ البوسنة والهرسك، المادة 4؛ منغوليا، المادة 14؛ أنغولا، المادة 23؛ غوايانا، المادة 149.

[50]  أنظر دساتير: أوكرانيا، المادة 24؛ مولدوفا، المادة 16؛ باكستان، المادة 26؛ فرنسا، المادة 1؛ الرأس الأخضر، المادة 22؛ ساو تومي وبرينسيب، المادة 15؛ سريلانكا، المادة 12؛ فلسطين، المادة 9.

[51]  أنظر دساتير : باكستان، المادة 2؛ فلسطين، المادة 4؛ سريلانكا، المادة 9.

[52]  دستور منغوليا، المادة 9.

[53]  دستور أوكرانيا، المادة 11.

[54]  أنظر دستوري: فرنسا، المادة 1؛ ساوتومي وبرينسيب، المادة 8.

[55]  دستور باكستان، المادة 27.

[56]  دستور عمان، المادة 17.

[57]  دستور الإمارات، المادة 25.

[58]  دستور قطر، المادة 35.

[59]  أنظر دستوري: بوتان، المادة 7؛ إسواتيني، المادة 20.

[60]  أنظر دساتير : قطر، المادة 1؛ عمان، المادة 2؛ الإمارات، المادة 7.

[61]  أنظر دساتير: الأردن، المادة 6؛ الكويت، المادة 29؛ البحرين، المادة 18؛ نيبال، المادة 18.

[62]  أنظر دساتير: الأردن، المادة 2؛ الكويت، المادة 2؛ البحرين، المادة 2.

[63]  أنظر دساتير: مصر، المادة 53؛ سوريا، المادة 33؛ ميانمار، المادة 248.

[64]  دستور اريتريا، المادة 14.

[65]  دستور تركمانستان، المادة 28

[66]  دستور سوريا، المادة 3.

[67]  دستور مصر، المادة 2.

[68]  دستور كوبا، المادة 14.

المصدر:
مجلة لباب – مركز الجزيرة للدراسات

https://studies.aljazeera.net/ar/magazines/book-1534

*جميع المقالات المذكورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة